المحقق الكركي

300

جامع المقاصد

ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه . ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم تقبل إلا مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه مع البينة ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 59 .